جلسة 26 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وفيق الدهشان وبدر الدين السيد نائبى رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 136 )
الطعن رقم 8687 لسنة 59 القضائية
نقض " أثر الطعن " " الحكم فى الطعن " .
نقض الحكم بالنسبة للطاعن فى طعن مرفوع من متهم آخر ، أثره : عدم قبول الطعن المرفوع منه . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد سبق أن قضى بجلسة .................. بنقضه بالنسبة للطاعن فى الطعن رقم ................ لسنة 58 ق والمرفوع من متهم آخر وانقضى بذلك أثر ذلك الحكم بالنسبة للطاعن فإن طعنه فى هذا الحكم قد اضحى عديم الجدوى مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من .................. محكوم عليه 2- .................... ( طاعن ) بأنهما قاما بالصيد فى المياه الداخلية باستعمال مواد سامة . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 13 / 1 ، 15 ، 52 من القانون رقم 144 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 46 لسنة 1966 ، 124 لسنة 1983 ، ومحكمة جنح بلبيس قضت حضورياَ عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات ، استأنفا ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المتهم الآخر بالنقض وقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وللطاعن .
ثم طعن الأستاذ ................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد سبق أن قضى بجلسة ................. بنقضه بالنسبة للطاعن فى الطعن رقم ................ لسنة 58 ق والمرفوع من متهم آخر وانقضى بذلك أثر ذلك الحكم بالنسبة للطاعن فإن طعنه فى هذا الحكم قد اضحى عديم الجدوى مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ