الطعن رقم 10623 لسنة 90 بتاريخ 22-10-2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة السبت (د
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي حسنين و عادل عمارة وأحمد أمين و حسن ذكي نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو عيسى . وأمين السر السيد / فتحي يونس)
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم السبت ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤ ه الموافق ٢٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ١٠٦٢٣ لسنة ٩٠ القضائية
المرفوع من
النيابة العامة
ضد
......................

الوقائع


اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجناية رقم ٢١٢٦١ لسنة ٢٠١٩ مركز ببا ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ١٨٠٧ لسنة ٢٠١٩ بني سويف )
أنهما في يوم ١٥ من يوليو سنة ٢٠١٩ بدائرة مركز ببا - محافظة بني سويف :
١ قاما بالحفر خلسة بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق .
٢ - حاز كلٌ منهما آثاراً بقصد الاتجار بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما لمحكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ٣ من يونيه سنة ٢٠٢٠ عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية ، ببراءة ............. مما أسند إليهما من اتهام ومصادرة المضبوطات .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢٠ من يوليو سنة ٢٠٢٠ وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من المستشار / ......... المحامي العام الأول لنيابة بني سويف الكلية .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.
من حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمتي القيام بأعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص وحيازتها بقصد الاتجار قد شابه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه أسس قضاءه على أن الواقعة غير مؤثمة على خلاف ما تقضي به المادة ٤٢ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨، كما لم يتناول الحكم موضوع التهمة الثانية أو يمحص الدليل قبل المطعون ضدهما بشأنها مما يفصح عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت، التي استندت إليها سلطة الاتهام وأشار إلى إنكار المتهمين ودفاعهما تساند في قضائه ببراءتهما مما أسند إليهما إلى أن المنزل محل الضبط - الذى جرى فيه الحفر - لا يخضع لقانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون ٩١ لسنة ۲۰۱۸ . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٢ / ٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ۲۰۱۸ تنص على أنه: " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من: (ب) إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل "، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في تفسيرها لنص المادة سالفة الإشارة قد اشترطت لقيام جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار أن تجرى في أماكن خاضعة لقانون حماية الآثار وكانت القاعدة العامة في التفسير أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه بحسب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه، وكانت المادة ٤٢ / ٢ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن حماية الآثار المعدلة بالقانونين رقمي ٩١ لسنة ٢٠١٨ ، ٣ لسنة ٢٠١٠ - المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت على عقاب كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ، والبيِّن من هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته أن المشرع فرض حظراً مطلقاً على القيام بأعمال الحفر في جميع المواقع دون اعتبار لطبيعة المكان الذي يجرى فيه الحفر، سواء كانت أثرية أو غير ذلك وأوجد تنظيماً يسمح بذلك شرط الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، حيث خصت المادة الخامسة من القانون آنف الذكر المجلس الأعلى للآثار - دون غيره - بشئون الآثار وكل ما يتعلق بها وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أياً كان مالكها مع مراعاة حكم المادة ٣٢ من هذا القانون بما تضمنته من ضوابط وشروط لمنح الترخيص بذلك وإن كان البحث أو التنقيب في أرض غير أثرية، ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون وتقرير اللجنة المشتركة والمناقشات التي دارت حوله في المجلس من أن الأسس التي قام عليها هذا القانون يأتي إعمالاً لحكم المادتين ٤٩ ، ٥٠ من الدستور من التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه ، إذ إن تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته والاعتداء على أي من ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ، خاصة بعد الانفلات الأمني الذي أعقب أحداث يناير سنة ٢٠١١ والذي ترتب عليه انتشار أعمال التنقيب غير المشروعة في شتى بقاع مصر ومن ثم تحتم القول - طبقاً للمادة ٤٢ من قانون حماية الآثار سالفة الذكر - بوجوب عقاب كل من يقوم بأعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثرياً أو غير ذلك مملوكاً ملكية عامة أو خاصة متى كان القصد من ذلك هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة وسواء تحقق الغرض الذي قصده من ذلك أو لم يتحقق ودون أن يكون هناك محل للتحدي بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها وهو قول لا يسعفه النص بل يصطدم بصراحة وبمقصود الشارع منه، كما يتنافى مع الفلسفة التي أملت إجراء التعديل والتي تغيت التصدي لكل المحاولات غير المشروعة للتنقيب على الآثار ومحاصرة مرتكبيها إذ لا تخصيص بغير مخصص ولا إلزام بما لا يلزم، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون مما يعيبه . لما كان ذلك، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضدهما فلم يعرض لها البتة ولم يدل برأيه في الدليل القائم بخصوصها بما يفيد أنه على الأقل فطن إليها، واقتصر في تبرير ما قضى به من براءة المطعون ضدهما منها على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يعيب الحكم بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه، وكانت الدعوى بحالتها الراهنة صالحة للفصل فيها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها فإن المحكمة تَعرِض لموضوع الدعوى عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ .
ومن حيث إن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها الرائد / ............. رئيس وحدة مباحث مركز شرطة ببا محافظة بنى سويف دلت على حيازة وإحراز المتهم الأول أسلحة وذخائر بدون ترخيص بمسكنه ، فأفرغ تلك التحريات في محضر عرضه على النيابة المختصة ، والتي أذنت له بضبط وتفتيش المتهم الأول وتفتيش مسكنه لضبط تلك الأسلحة والذخائر أو ما قد يظهر عرضاً أثناء التفتيش ، ونفاذاً لهذا الإذن انتقل وبرفقته قوة من الشرطة السرية إلى منزل المتهم الأول ، فلم يجد المتهم الأول ........... وشاهد المتهم الثاني .............أثناء قيامه بالحفر داخل المسكن المأذون بتفتيشه فقام بضبطه وعثر بحوزته على عِدد وأدوات التنقيب عن الآثار وعزی قصدهما التنقيب عن الآثار وأن حيازة الآثار المضبوطة بقصد الاتجار.
وحيث إن الواقعة على السياق المتقدم قد قام الدليل على صحتها وثبوتها قبل المتهمين وذلك من أقوال الرائد / ........... رئيس وحدة مباحث مركز شرطة ببا ....... مفتش بالآثار المصرية منطقة آثار بني سويف ورئيس اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة لإجراء معاينة .................... عضوي اللجنة ، وما أوراه تقرير لجنة الآثار.
فقد شهد الرائد / ............رئيس وحدة مباحث مركز شرطة ببا أنه ونفاذاً للإذن الصادر له من النيابة بتفتیش شخص ومسكن المتهم الأول بناءً على تحرياته التي أكدت إحرازه أسلحة نارية وذخائر فقد انتقل إلى حيث مسكن المتهم فلم يجده وأبصر المتهم الثاني يقوم بالحفر وبحوزته عِدد وأدوات التنقيب عن الآثار وعزی قصدهما التنقيب عن الآثار وأن حيازة الآثار المضبوطة بقصد الاتجار.
كما شهد ..........مفتش بالآثار المصرية منطقة آثار بني سويف أنه بالانتقال وإجراء معاينة لمكان الضبط تبين وجود حفر غير منتظم بعمق ۳ متر بعد مدخل المسكن مباشرة كما عثرت اللجنة أثناء المعاينة بإحدى غرف المسكن على كتلة من الجرانيت الرمادي منقوش عليها بعض الحروف الهيروغليفية تعود للعصر الفرعوني كما تم العثور على إناء فخاري مكسور يعود للعصر الروماني وأنها خاضعة لحماية الآثار وأن المنطقة الكائن بها المسكن محل الواقعة لا تخضع لإشراف المجلس الأعلى للآثار ولا تُعد منطقة أثرية وأن القصد من الحفر التنقيب عن الآثار.
كما شهد ............ عضوا اللجنة بمضمون ما شهد به سابقهما.
وحيث ثبت بتقرير لجنة الآثار وجود حفرة بالمنزل محل الضبط مستخرج منها كتلة من الجرانيت الرمادي منقوش عليها بعض الحروف الهيروغليفية تعود للعصر الفرعوني كما تم العثور على إناء فخاري مكسور يعود للعصر الروماني وأنها خاضعة لحماية الآثار.
وحيث إنه تم استجواب المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة وأنكر التهمة المنسوبة إليه.
وبجلسة المحاكمة حضر المتهمان واعتصما بالإنكار، والدفاع الحاضر مع المتهمين تمسك ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وبعدم خضوع المنزل لملكية المجلس الأعلى للآثار ، وتناقض أقوال مأمور الضبط القضائي، وتناقض معاينة النيابة ومعاينة لجنة الآثار، وانفراد الضابط بالشهادة ، وانتفاء صلة المتهم الثاني بالواقعة ، وانتهى إلى طلب البراءة .
وحيث إنه عن دفع المتهم الأول ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فلما كانت المحكمة تطمئن إلى تحريات شاهد الإثبات الأول ، وتصدقه فيما ذهب إليه ، ومن ثم فإن المحكمة تقتنع بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، ويكون ما يثيره المتهم في هذا الشأن غير سديد.
وحيث إنه عن دفع المتهم الثاني ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فمردود عليه بأن التحريات وإذن التفتيش للمتهم الأول فلا صفة للمتهم الثاني في الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض وتفتيش مسكن المتهم الأول لعدم جدية التحريات، لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه .
وحيث إنه عن الدفع بعدم خضوع المنزل لملكية المجلس الأعلى للآثار ، وكان قد سبق الرد عند معالجة الأسباب المقدمة من النيابة العامة ، ومن ثم فتحيل المحكمة عليه في الرد على ما أثاره المتهمون في هذا الخصوص .
وحيث إنه عن الدفع بتناقض أقوال مأمور الضبط القضائي وتناقض معاينة النيابة ومعاينة لجنة الآثار فَإِنَّ البَيَّنَ مِنْ محضر جلسة المُحَاكَمَة أَنَّ دِفَاع المُتَّهَمين لَمْ يبين ماهية التَنَاقُض الذي يتحدث عنه .
وحيث إنه عن انفراد الضابط بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة ، فذلك لا يمنع الأخذ بشهادته كدليل في الدعوى .
وحيث إنه عن الدفع بانتفاء صلة المتهم الثاني بالواقعة فإنه من الدُفُوع المَوْضُوعية الَّتِي لَا تستوجب في الأصل رداً صريحاً مِنْ المَحْكَمَة ، مَادَامَ الرَدُّ مُسْتَفَادًا ضِمْنًا مِنْ القضاء بالإِدَانَة استناداً إِلَى أَدِلَة الثُبُوت الَّتِي أوردتها.
وحيث إن ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة والتشكيك في الإجراءات والأدلة فما أراد مبديها سوى النيل من أدلة الدعوى والتي اتسقت وأجمعت على ارتكاب المتهمين للجريمتين المسندتين إليهما بالأوراق وأن ما أثاره الدفاع لا يعدو سوى أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة التي اطمأنت إلى الواقعة وصحتها مما يتعين معه الالتفات عما أثير في هذا الشأن.
وحيث إن أدلة الإثبات على النحو السالف تكون قد جاءت سديدة ومتساندة ومن ثم تعوِّل عليها المحكمة وتأخذ المتهمين بما خلصت إليه منها .
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وترتيباً عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمين:
...........................
أنهما في يوم ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بدائرة مركز ببا محافظة بني سويف
١ - أجريا أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص .
٢ - حازا آثاراً بقصد الاتجار بدون ترخيص.
الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما عملاً بنص المادة ۳۰٤ / ۲ من قانون الإجراءات الجنائية وإدانتهما بالمواد ١ ، ٥ ، ٨ ، ٣٢ ،٤٠، ٤٢ / ٣ بند ٢ من القانون ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣ والمعدل بالقانونين رقمي٣ لسنة ٢٠١٠ ،۹۱ لسنة ۲۰۱۸ .
وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهمين مقارفتهما قد انتظمهما مشروع ونشاط إجرامي واحد، ومن ثم تكونان مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، مما يتعين معاقبة المتهمين بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات.
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابستها أن تُعمل بحق المتهمين المواد ١٧ ، ٥٥ ، ٥٦ من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق ، مع مصادرة الآثار والأدوات المضبوطة - المستخدمة في الحفر - لصالح المجلس الأعلى للآثار والتحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء الحفائر على نفقة المحكوم عليهما.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تُلزم بها المحكوم عليهما عملاً بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبمعاقبة المتهمين ................... بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وتغريم كل منهما مبلغ مليون جنيه ومصادرة الآثار والأدوات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار والتحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء الحفائر على نفقة المحكوم عليهما وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم ، وإلزامهما المصروفات الجنائية .