جلسة 29 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة ومصطفى كامل .
( 167 )
الطعن رقم 8713 لسنة 58 القضائية
بناء . قانون " تفسيره " دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل فيها " .
عدم رد الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم على طلب الترخيص بإقامة بناء خلال المدة المحددة للبت فيه . يعد موافقة منها على الطلب . أساس ذلك ؟
دفاع الطاعن باعتبار الترخيص ممنوحاً له لعدم إصدار الجهة المختصة بشئون التنظيم قراراً مسبباً برفض الطلب المقدم منه خلال المدة القانونية . جوهرى . علة ذلك وأثره ؟
لما كان البين من إستقراء نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن الشارع اعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص بإقامة البناء ، إنقضاء المدة المحددة للبت فيه – وهى ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب أو أخطار اللجنة المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون المذكور أو ثلاثون يوما من تاريخ استيفاء البيانات أو الموافقات المطلوبة أو الرسومات المعدلة – وذلك دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات مع التزام طالب الترخيص فى هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة ......... أمام محكمة أول درجة ومحضر جلسة ......... أن المدافع عن الطاعن طلب تطبيق المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والقضاء ببراءته على هذا الاساس ، وقد حصل الحكم هذا الدفاع فى مدوناته ، إلا أنه لم يبد رأية فيه ، وكان تمسك الطاعن باعتبار الترخيص بالبناء ممنوحا له طبقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 لعدم اصدار الجهة المختصة بشئون التنظيم قراراً مسببا برفض الطلب المقدم منه للحصول على ترخيص باقامة البناء موضوع الاتهام خلال المدة المحددة بالمادة السادسة من ذلك القانون – يعد فى صورة الدعوى دفاعا جوهريا يتغير به لو صح – وجه الرأى فى الدعوى لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إليه ، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة – حتى يستقيم قضاؤها – أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه ، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أقام بناء دون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابة بالمواد 4 ، 5 ، 22 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 2 لسنة 1982. ومحكمة جنح العجوزة – قضت غيابيا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثين الف جنية والازالة عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً فى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الاستاذ / ......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إقامة بناء دون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بإنتفاء مسئوليته بحصوله على ترخيص ضمنى باقامة البناء موضوع الدعوى طبقاً للمادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من استقراء نص المدتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجية وتنظيم أعمال البناء أن الشارع اعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص باقامة البناء ، إنقضاء المدة المحددة للبت فيه – وهى ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب أو أخطار اللجنة المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون المذكور أو ثلاثون يوما من تاريخ إستيفاء البيانات أو الموافقات المطلوبة أو الرسومات المعدلة – وذلك دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات مع التزام طالب الترخيص فى هذه الحالة بمراعاة جميع الاوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له . لما كن ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة ........ أمام محكمة أول درجة ومحضر جلسة .......... أن الدافع عن الطاعن طلب تطبيق المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والقضاء ببراءته على هذا الاساس ، وقد حصل الحكم هذا الدفاع فى مدوناته ، إلا أنه لم يبد رأية فيه ، وكان تمسك الطاعن بإعتبار الترخيص بالبناء ممنوحا له طبقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 لعدم إصدار الجهة المختصة بشئون التنظيم قراراً مسبباً برفض الطلب المقدم منه للحصول على ترخيص باقامة البناء موضوع الاتهام خلال المدة المحددة بالمادة السادسة من ذلك القانون – يعد فى صورة الدعوى دفاعا جوهريا يتغير به لو صح – وجه الرأى فى الدعوى لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إليه ، ومن ثم فقد كن لزاما على المحكمة – حتى يستقيم قضاؤها – أن تحققه بلوغاً لغاية الآمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه ، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .