جلسة 10 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى طاهر ومجدى منتصر وحسن حمزة نواب رئيس المحكمة ومجدى الجندى .

( 195 )

الطعن رقم 17695 لسنة 59 القضائية

معارضة " نظرها والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . شهادة مرضية . محاماه . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة . تقديمه شهادة مرضية بأحداها . انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة .

بناء الدفاع عن المعارض عذراً لتخلف هذا الأخير . وجوب تعرض المحكمة له بالقبول أو الرفض ، إغفال ذلك : اخلال بحق الدفاع .

لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة ....... التى صدر بها الحكم المطعون فيه – حضر محام عن الطاعن وطلب التأجيل لمرضه وقدم تدليلا على ذلك شهادة مرضية فى القضية موضوع الطعن رقم ......... لسنة 59 ق المتهم فيها الطاعن والمنظورة بنفس الجلسة أم الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه الأمر الذى تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التى اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون الإشارة إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول او الرفض . وكان إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع .

الوقائع

اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح باب شرق ضد الطاعن بوصف أنه : اعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح باب شرق قضت غيابيا عليه بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة الاف جنية لوقف التنفيذ . عارض وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .

فطعن الاستاذ / ......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه فى الدفاع إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية على الرغم من أنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة إلا لسبب قهرى وهو المرض ، وأنه بالرغم من طلب الدفاع بجلسة المحاكمة التأجيل لهذا السبب وتقديمه الشهادة المرضية الدالة على ذلك فإن المحكمة لم تجبه إلى طلبه أو تحقق عذره مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أه بجلسة ........ – التى صدر بها الحكم المطعون فيه – حضر محام الطاعن وطلب التأجيل لمرضه وقدم تدليلا على ذلك شهادة مرضية فى القضية موضوع الطعن رقم ......... لسنة 59 ق المتهم فيها الطاعن والمنظورة بنفس الجلسة أمام الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه الأمر الذى تنصرف دلالته غلى كافة القضايا التى اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون الإشارة أغلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد علسه سواء بالقبول أو الرفض ، وكان إغفال الحكم الاشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه .