جلسة 12 من يونية سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى حسيب . فتحى محمود يوسف ، سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى .

20

الطلب رقم 90 لسنة 59 القضائية " رجال القضاء " :

مرتبات .

طلب عضو الهيئة القضائية استحقاق مرتب وبدلات من يسبقه فى الأقدمية فى وظيفته . لا أساس له . علة ذلك .

فى حدود الوظيفة القضائية الواحدة شاء الشارع تحقيق العدالة بين شاغليها بأن نص فى الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة ..... " وهو ما مفهومة أنه لاحق للعضو فى طلب إستحقاقه مرتب وبدلات من يسبقه فى الأقدمية وعلى ذلك يكون ما يطلبه الطالبون من استحقاقهم رواتب من هم أقدم منهم فى وظائفهم على غير أساس سليم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه اليد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطلب استوفى اوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 12/6/1989 تقدم الاساتذه / ......... ، .............. ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة بهذا الطلب للحكم باستحقاقهم راتب زملائهم من خريجى عام 1977 و 1978 منقوصا منه ما حصل عليه هؤلاء الزملاء من علاوات دورية بحكم أسبقيتهم فى التعيين فى وظائفهم مع ما يترتب على ذلك من اثار . وقالوا بياناً لطلبهم انهم تقلدوا وظائفهم القضائية بموجب القرارين الجمهوريين رقمى 447 / 1981 و 45 لسنة 1983 وتدرجوا حتى عينوا قضاء ووكلاء للنيابة من الفئة الممتازة وقد بان لهم ان زملاء لهم يسبقونهم فى الاقدمية فى ذات الوظيفة من خريجى عامى 1977 و 1978 – يتقاضون مرتبات أساسية تزيد فى مقدارها بأكثر من مقدار العلاوات الدورية المستحقة لهم بحكم اقدميتهم وإذ تعتبر هذه الزيادة ميزة خاصة لهولاء الزملاء الأمر الذى يحظره نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية ويتعين المساواة بهم فقد تقدموا بالطلب طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب أبدت النيابة الرأى برفضه أيضاً .

وحيث إنه فى حدود الوظيفة القضائية الواحدة شاء الشارع تحقيق العدالة بين شاغليها بان نص فى الفقرة الرابعة من البند " تاسعاً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 1972 " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من شغل احدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة ..... " وهو ما مفهومة أنه لاحق للعضو فى طلب استحقاقه مرتب وبدلات من يسبقه فى الأقدمية وعلى ذلك يكون ما يطلبه الطالبون من استحقاقهم رواتب من هم أقدم منهم فى وظائفهم على غير أساس سليم متعيناً رفضه .