قرارات 7,081 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 243 لسنة 2015 بتاريخ 03-12-2015

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 243 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك الموقعة فى شرم الشيخ
بتاريخ 14/ 3/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى
للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع الربط الكهربائى
بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك الموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/ 3/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وذلك بمبلغ لا يتجاوز 220 مليون دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1436هـ
               الموافق 14 يونيو سنة 2015م.

 

عبد الفتاح السيسي