قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2017 بتاريخ 27-01-2018
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 327 لسنة 2017
بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية
والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانيًا فى صورة قرض والموقع فى القاهرة بتاريخ 16/ 5/ 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المادة الأولى
ووفق على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانيًا فى صورة قرض يبلغ 100 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 16/ 5/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1438هـ
الموافق 15 يوليو سنة 2017م.
|
عبد الفتاح السيسى |