قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2018 بتاريخ 26-04-2018
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 10 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاق قرض "تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث
للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية" بين حكومة جمهورية مصر العربية
والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكى،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 12/ 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاق قرض ""تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 12/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1439هـ
الموافق 10 يناير سنة 2018م .
|
عبد الفتاح السيسى |