قرار مجلس الوزراء رقم 3406 لسنة 2015 بتاريخ 26-12-2015
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء قـرر: تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة بمنطقة دير البليدة والمعروف بدير البلايزة البحرى بمساحة 50000م2 خمسين ألف متر مربع، مركز أبو تيج - محافظة أسيوط والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين. المادة الثانية ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
|
|