قرار مجلس الوزراء رقم 3408 لسنة 2015 بتاريخ 26-12-2015
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء قـرر: تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة والكائنة بناحية بئر الشغالة - داخل زمام موط - مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد وذلك طبقًا لما هو موضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين. المادة الثانية يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
|
|