قرار مجلس الوزراء رقم 1518 لسنة 2018 بتاريخ 08-08-2018
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1518 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها فى 13/ 11/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛
قـرر:
المادة الأولى
يخرج من عداد الأراضى الأثرية ويدخل فى أملاك الدولة الخاصة المسطح الواقع بالقطع من 3 حتى 13 بإجمالى مساحة 19 فدانًا و18 قيراطًا و13 سهمًا بحوض الجبل نمرة 20 بناحية الكعيمات مركز أبو تشت بمحافظة قنا، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى القعدة سنة 1439هـ
الموافق 7 أغسطس سنة 2018م.
|
رئيس مجلس الوزراء |