قرار مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 2019 بتاريخ 11-02-2019
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٦١ لسنة ٢٠١٩
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ؛ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى ٣/٦/٢٠١٨ ؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار ؛
قــرر :
المادة الأولى
تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة ( موقع القصابية البحرية ) الكائنة بناحية أبو مرقيق بمحافظة مطروح ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقين .
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٠ هـ
( الموافق ١١ فبراير سنة ٢٠١٩ م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن ضم موقع القصابية البحرية - محافظة مطروح
تنص المادة (٣) من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أنه : " تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر " .
كما تنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٣٦٥ لسنة ٢٠١٨ على أنه " تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية " .
كما تنص المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على " تختص اللجنتان وتصدر قراراتهما - كل فى حدود اختصاصها - بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار . وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ............ ٥- الموافقة على تحديد حرم الأثر ، خطوط التجميل ، المناطق المتاخمة ، محيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة (إن لزم) والمطلوب إخضاعها " .
تقع بقايا كنيسة القصابية البحرية ناحية أبو مرقيق على بعد ٣٥ كم شرق مدينة مرسى مطروح ناحية اتحاد ملاك جمعية رابطة التعليم الابتدائى بالبحيرة ، والموقع عبارة عن مساحة مربعة أبعادها ١٠٠ م × ١٠٠ م تنتشر عليها الشواهد الأثرية وتتمثل فى مبنى الكنيسة والسرداب والمقابر وبئر المياه وبعض أساسات لحجرات يمكن أن تكون قلالى للرهبان .
مبنى الكنيسة :
يعتبر الوحدة الرئيسية بالموقع ويتوسط الموقع وهو عبارة عن كنيسة بازيليكية مستطيلة الشكل تقريبًا أبعادها ١٧م × ١٥م
يقع مدخلها فى الطرف الجنوبى الشرقى حيث يصعد منه بدرج إلى صحن مكشوف مقسم لثلاث بلاطات طولية مقسمة بواسطة
أربعة أعمدة مستديرة .
الصالة الرئيسية :
تقع فى الشمال من مبنى الكنيسة وهى مساحة مستطيلة أبعادها ٢٦م × ٥٠,٨م .
السرداب :
يقع فى الغرب من مبنى الكنيسة وهو عبارة عن كهف منحوت فى الصخر تتفرع منه بعض الممرات .
المقابر :
تقع فى الشمال من مبنى الكنيسة وهى عبارة عن دفنات بسيطة عثر داخلها على بقايا لهياكل عظمية وجميعها متجهة ناحية الشرق .
القلالى :
تقع فى الجنوب من مبنى الكنيسة وهى عبارة عن أساسات لجدران لحجرات صغيرة لم يتم الكشف عنها بعد .
البئر :
يقع فى الجنوب من مبنى الكنيسة وهو بئر صغير يظهر من أعلاه وتمتد أمامه جهة الغرب قناة منحوتة فى الصخرة لتجميع مياه السيل داخل البئر .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بتاريخ ٣/٦/٢٠١٨ على ضم منطقة القصابية البحرية - محافظة مرسى مطروح - طبقًا لمحضر المعاينة المؤرخ ٢٨/٦/٢٠١٦ ؛
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد أ.د. وزير الآثار للتفضل برفعه وعند الموافقة التفضل بإصداره .
وزير الآثار
أ.د/ خالد العنانى