قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 102 لسنة 1990
بتعديل نطاق محافظة أسوان مع محافظتى البحر الأحمر والوادى الجديد
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1975 .
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 42 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية .
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1746 لسنة 1966 بضم منطقة الحديد والصلب ومناجم الفوسفات إلى محافظة أسوان فصلا عن محافظة البحر الأحمر .
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء .
قرر :
( المادة الأولى )
تعدل حدود محافظة أسوان مع حدود محافظتى البحر الأحمر والوادى الجديد لتشمل الأراضى الصحراوية شرق وغرب النيل وذلك على النحو التالى والمبين بالخريطة المرفقة :
الحد الشمالى ( مشترك مع محافظتى البحر الأحمر وقنا ) :
الحد الفاصل بين محافظتى أسوان وقنا الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 وامتداده جهة جنوب الغرب حتى تقاطع خط طول 30 32 مع خط عرض 05 25 ، وكذلك امتداده جهة شمال الشرق حتى تقاطع طول 00 33 مع خط عرض 30 25 فشرقا حتى خط طول 30 33 .
الحد الشرقى ( مشترك مع محافظة البحر الأحمر ) :
خط طول 30 33 من تقاطعه مع خط عرض 00 22 ( على الحدود الدولية مع جمهورية السودان ) حتى خط عرض 30 25 .
الحد الجنوبى ( مشترك مع الحدود الدولية مع جمهورية السودان ) :
خط عرض 00 22 من تقاطعه مع الحد الغربى لمحافظة أسوان الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 حتى خط طول 30 33 .
الحد الغربى ( مشترك مع محافظة الوادى الجديد ) :
الحد الغربى لنطاق محافظة أسوان الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 من تقاطعه مع خط عرض 00 22 ( على الحدود الدولية مع جمهورية السودان ) حتى تقاطعه مع خط طول 30 32 ، فشمالا حتى خط عرض 05 25 .
( المادة الثانية )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1410 ( 28 فبراير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك