قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 102 لسنة 1990

بتعديل نطاق محافظة أسوان مع محافظتى البحر الأحمر والوادى الجديد

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1975 .

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 42 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية .

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1746 لسنة 1966 بضم منطقة الحديد والصلب ومناجم الفوسفات إلى محافظة أسوان فصلا عن محافظة البحر الأحمر .

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء .

قرر :

( المادة الأولى )

تعدل حدود محافظة أسوان مع حدود محافظتى البحر الأحمر والوادى الجديد لتشمل الأراضى الصحراوية شرق وغرب النيل وذلك على النحو التالى والمبين بالخريطة المرفقة :

الحد الشمالى ( مشترك مع محافظتى البحر الأحمر وقنا ) :

الحد الفاصل بين محافظتى أسوان وقنا الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 وامتداده جهة جنوب الغرب حتى تقاطع خط طول 30  32 مع خط عرض 05    25 ، وكذلك امتداده جهة شمال الشرق حتى تقاطع طول 00 33 مع خط عرض 30   25 فشرقا حتى خط طول 30   33 .

الحد الشرقى ( مشترك مع محافظة البحر الأحمر ) :

خط طول 30    33 من تقاطعه مع خط عرض 00   22 ( على الحدود الدولية مع جمهورية السودان ) حتى خط عرض 30   25 .

الحد الجنوبى ( مشترك مع الحدود الدولية مع جمهورية السودان ) :

خط عرض 00   22 من تقاطعه مع الحد الغربى لمحافظة أسوان الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 حتى خط طول 30    33 .

الحد الغربى ( مشترك مع محافظة الوادى الجديد ) :

الحد الغربى لنطاق محافظة أسوان الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 من تقاطعه مع خط عرض 00   22 ( على الحدود الدولية مع جمهورية السودان ) حتى تقاطعه مع خط طول 30   32 ، فشمالا حتى خط عرض 05    25 .

( المادة الثانية )

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1410 ( 28 فبراير سنة 1990 ) .

حسنى مبارك