قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 119 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له .

وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 443 لسنة 1987 ، 140 لسنة 1989 و 154 لسنة 1989 .

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالإدارة المحلية .

قرر :

( المادة الأولى )

يعين كل من :

-         السيد / حسن محمد أحمد الألفى ، محافظاً لأسيوط .

-         السيد / ممدوح عبد العزيز برعى ، محافظاً لسوهاج .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1410 هـ .

( 15 مارس سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك