قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 120 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم لسنة 1986 بتظيم هيئة قضايا الدولة .

وبناء على ما عرضه وزير العدل :

قرر :

( المادة الأولى )

 يعين مستشارا بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) والهيئة السادة :

عبد الرحمن عبد الرحيم أحمد عربى .

سعد محمود إبراهيم عبد الفتاح .

محمد إسماعيل مهدى صابر .

محمود سلامة جبر حبيبة .

( المادة الثانية )

يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( ب ) بالهيئة السادة :

سعيد عبد الوهاب إبراهيم الزهوى .

خيرى محمود محمد فضل .

فايق فخرى حزين .

عبد العال محمد محمدين عمر .

رأفت فتحى عبد الله أحمد وزيرى .

محمد محمد على سيد أحمد زعرب .

عبد الرحيم محمد عبد الرحيم الشامى .

محمد محمد بكر .

عنتر عبد الهادى حسن إسماعيل .

على جمال الدين محمد سليمان .

( المادة الثالثة )

يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( ب ) بهيئة قضايا الدولة كل من النواب بالهيئة السادة :

محمد حيدر حمدى عبده الليثى .

عبد الهادى عبد الرحمن محمد على .

سلامة على هنداوى على .

عبد الحميد البرادعى عبد المجيد البرادعى .

سليمان عباس السيد سلامة .

محمد أبو المواهب محمد أبو الحسن .

محمد حسين موسى حسين  .

محمد وشهرته كمال الدين سيد .

د. حسين مدكور محمد عبد الفتاح .

أحمد محمد زكى الغزالى .

( المادة الرابعة )

يعين نائبا بهيئة قضايا الدولة كل من المحامين بالهيئة السادة :

ايناس عدلى عوض .

سهام محمد شكرى عبد المقصود .

مى راغب عبد القادر عبد الظاهر .

مجدى على حسن إبراهيم .

أحمد صلاح أحمد محمد .

أحمد إبراهيم عبد الغنى .

صلاح إبراهيم خليل .

السيد إبراهيم السيد أحمد .

نهلة محمد وهبة محمد .

عبد الحميد سيد عبد الحميد .

ريمون أمين يعقوب .

محمد المهدى السيد عبد اللاه .

( المادة الخامسة )

يتعين محاميا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين بالهيئة السادة :

صفاء عبد الواحد عبد الموجود .

حمدية محمد عبد الوهاب .

صالح جابر عيسى عبد الباقى .

حنفى محمود حنفى محمود .

رضا فؤاد عبد الفتاح حسن .

إبراهيم السيد السيد عبد الخالق .

عبد العال أحمد جرنه .

السيد محمد على أبو شحاته .

محمد على عبد السلام محمد .

نبيل حمدى خضر عزام .

محمد نور الدين مرسى .

بكر خضيرى بكر أحمد .

سحر محمد مصطفى حسن .

سلامة شعبان إسماعيل .

إبراهيم حسن إسماعيل عمارة .

محمد مصطفى على حسين .

صلاح السيد يوسف السيد .

عبد العاطى الفهمى عبد الكريم .

رجب سيد على سليمان .

زكريا يونس أحمد امبابى .

محمد السيد محمد أحمد .

عبد الله هاشم خضيرى .

عزمى اسحق بولس إبراهيم .

محمد أحمد جاد حسنين .

( المادة السادسة )

يعين مندوبا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين المساعدين بالهيئة السادة :

جيهان عبد السلام حسن . اعتبارا من 18 / 3 / 1989 على أن تكون تالية للأستاذة / زينب عبد العزيز أبو غدير وسابقة على الأستاذة / سلوى أديب برسوم أسعد ( المندوبين بالهيئة ) .

أحمد محمود رمضان السيد كشك .

محمد عبد الرازق محمد المخزنجى .

السيد سعيد سيد أحمد .

محمد عبد المنعم ياقوت إبراهيم .

سامى محمد بدوى أحمد سليمان .

اسامة هلال سعد سليمان .

علاء محمد على واعر .

سالم محمد سالم الدخنى .

رمضان محمد عثمان دحروج .

جمال أحمد محمد حسن .

محمد عبد الوهاب عمر خليل .

حسين محمود مصطفى .

أمجد محمد سمير .

أحمد شعبان رزق .

محمود على عبد اللطيف .

محمد إبراهيم محمد عبد الخالق .

سادات حامد كامل .

صبرى محمد عبد الله أحمد .

عبد الغنى سيد محمد الزيات .

محمد محمد قاسم عبد الحميد .

مسعد محمود أحمد الرفاعى .

طارق عبد العليم السيد .

حسن إبراهيم على نصير .

أحمد راشد أحمد محمد .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1410 ( 18 مارس سنة 1990 ) .

حسنى مبارك