قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 133 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له .

وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 443 لسنة 1987 ، 140 لسنة 1989 ، 154 لسنة 1989 ، 119 لسنة 1990 .

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوراء والوزير المختص بالإدارة المحلية .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يعين السيد / عبد الحميد بدوى السيد أحمد البدوى محافظا للمنيا .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 رمضان سنة 1410 هـ .

( 2 أبريل سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك