قرار رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1990 بتاريخ 19-04-1990
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 138 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى .
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد / محمد علاء الدين بركات سفيراً من الفئة الممتازة بوزارة الخارجية اعتبارا من 7/4/1990 مع احتفاظه بالمرتب والبدلات التى كان يتقاضاها بصفة شخصية .
( المادة الثانية )
على جهات الإختصاص تنفيذ هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 رمضان سنة 1410 هـ .
( 8 أبريل سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك