قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 138 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يعين السيد / محمد علاء الدين بركات سفيراً من الفئة الممتازة بوزارة الخارجية اعتبارا من 7/4/1990 مع احتفاظه بالمرتب والبدلات التى كان يتقاضاها بصفة شخصية .

 

( المادة الثانية )

على جهات الإختصاص تنفيذ هذا القرار .

 

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 رمضان سنة 1410 هـ .

( 8 أبريل سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك