قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 140 لسنة 1990

بإنشاء المعهد العالى لفنون الطفل

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 158 لسنة 1981 بإصدار قانون تنظيم أكاديمية الفنون .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة .

وعلى موافقة مجلس أكاديمية الفنون بجلسته المعقودة بتاريخ 21/5/1989 .

 

قرر :

( المادة الأولى )

ينشأ بأكاديمية الفنون معهد لفنون الطفل يسمى ( المعهد العالى لفنون الطفل ) ويكون مقره بمقر الأكاديمية بمدينة الجيزة .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رمضان سنة 1410 هـ .

( 11 أبريل سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك