قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٤١ لسنة ١٩٩٠
بتعديل المادة ۲۹۳ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ في شأن تنظيم الجامعات :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصادرة بقرار رئيس الجمهورية وقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ :
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتاء مجلس الدولة ؛
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ۲۹۳ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتى :
" يمنح المشرف على رسالة الماجستير مكافأة مقدارها ثلاثمائة جنيه ويمنح المشرقه على رسالة الدكتوراة مكافأة مقدارها خمسمائة جنيه وذلك بعد مناقشة الرسالة وإجازتها من لجنة الحكم عليها وبحد أقصى قدرة ألف وخمسمائة جنيه في السنة الجامعية، وإذا تعدد المشرفون وزعت المكافأة عليهم بالتساوي"
( المادة الثانية )
باشر هذا النوار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ما
صدر برئاسة الجمهورية في ١٥ رمضان سنة ١٤١٠ هـ ( ١١ ابريل سنة ١٩٩٠)
حسني مبارك