قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 15 لسنة 1990
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياة القاهرة الكبرى
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1638 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى وتعديلاته .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2420 لسنة 1971 بتنظيم الجهاز الحكومى .
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة ( 3 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1638 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى النص الآتى :
مادة 3 – يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتى :
رئيس مجلس إدارة ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من رئيس الجمهورية .
نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية .
نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية .
رئيس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات .
ممثل للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى يختاره مجلس إدارتها .
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمجارى والصرف الصحى للقاهرة الكبرى .
رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق .
مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة .
مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القليوبية .
مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة .
ممثل لوزارة المالية يختاره وزيرها .
ممثل لوزارة الصحة يختاره وزيرها .
ممثل لوزارة التخطيط يختاره وزيرها .
ثلاثة من رؤساء الهيئة السابقين يختارهم محافظ القاهرة لمدة سنتين قابلة للتجديد .
اثنان من أساتذة الجامعات ممن تتصل تخصصاتهم بشئون مياه الشرب يختارهما وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد .
رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة .
رئيس الإدارة المركزية للمحطات بالهيئة .
رئيس الإدارية المركزية للشبكات بالهيئة .
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة .
رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 9 يناير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك