قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 15 لسنة 1990

بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياة القاهرة الكبرى

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1638 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى وتعديلاته .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2420 لسنة 1971 بتنظيم الجهاز الحكومى .

قرر :

( المادة الأولى )

يستبدل بنص المادة ( 3 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1638 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى النص الآتى :

مادة 3 – يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتى :

رئيس مجلس إدارة ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من رئيس الجمهورية .

نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية .

نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية .

رئيس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات .

ممثل للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى يختاره مجلس إدارتها .

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمجارى والصرف الصحى للقاهرة الكبرى .

رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق .

مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة .

مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القليوبية .

مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة .

ممثل لوزارة المالية يختاره وزيرها .

ممثل لوزارة الصحة يختاره وزيرها .

ممثل لوزارة التخطيط يختاره وزيرها .

ثلاثة من رؤساء الهيئة السابقين يختارهم محافظ القاهرة لمدة سنتين قابلة للتجديد .

اثنان من أساتذة الجامعات ممن تتصل تخصصاتهم بشئون مياه الشرب يختارهما وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد .

رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة .

رئيس الإدارة المركزية للمحطات بالهيئة .

رئيس الإدارية المركزية للشبكات بالهيئة .

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة .

رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 9 يناير سنة 1990 ) .

حسنى مبارك