قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 16 لسنة 1990

بالتعيين فى بعض الوظائف الفنية لمجلس الدولة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ،

وبناء على ما عرضه وزير العدل ،

قرر :

( المادة الأولى )

يعين مستشارا بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالمجلس السادة الأساتذة :

بلال أحمد محمد نصار .

أسامة محمود عبد العزيز محرم .

كارم عبد اللطيف عبد العظيم أحمد .

حسين محمد عبد المجيد بركات .

محمد الشيخ على أبو زيد حسن .

أنور أحمد إبراهيم خليل حسب الله                            ( على سبيل التذكار ) .

منير صدقى يوسف خليل .

أحمد زكريا محمد يوسف .

شوقى عبد الباقى محمود سرور .

محمد عبد الكريم على السيد .

مصطفى سعيد مصطفى حنفى .

حسين محمد صابر حسين .

محمد البهنساوى محمد الرمام .

مصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشه .

محمد إبراهيم محمد خطاب .

 ( المادة الثانية )

يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( أ ) بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( ب ) السادة الأساتذة :

إبراهيم محمد إسماعيل عبد الله .

محمد الأدهم محمد حبيب .

حمد قاسم شلبى .

عبد الحميد مصطفى متولى كساب                                     ( على سبيل التذكار )

على منير على محمد زمزم .

إبراهيم محمد الطنطاوى نور .

سعيد عبد ربه علوانى عبد القوى خليف .

منير محمد عبد الفتاح غطاس .

حمدى خميس محمود إبراهيم .

على إسماعيل عبد الحافظ حسين .

علاء الدين شهيب أحمد محمد .

السيد إبراهيم السيد الزغبى .

سعيد أحمد عبد التواب .

عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك .

محمد عبد الحميد أبو الفتوح .

دكتور / حسنى درويش عبد الحميد درويش .

أحمد سعيد مصطفى الفقى .

أحمد حلمى محمد أحمد حلمى .

سمير عبد الملاك منصور .

( المادة الثالثة )

يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( ب ) بمجلس الدولة كل من النواب بالمجلس السادة الأساتذة :

طارق محمد لطيف عبد العزيز .

سيد عبد الله سلطان .

عيسى محمد عمران .

على حسن طلب صالح .

رمضان محمد حسن محمود .

عبد الله إبراهيم عبد النبى .

محمود إبراهيم محمد أبو الدهب .

فتحى إبراهيم محمد توفيق .

مصطفى حسين السيد أبو حسين .

سامى محمد حسن عبد الحميد .

طه محمد عبده كرسوع .

مصطفى صبرى عبد العزيز .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 9 يناير سنة 1990 )

حسنى مبارك