قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 184 لسنة 1990

بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة مشروع الربط

بين الجامعات الموقع بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات

المتحدة الأمريكية بتاريخ 31/5/1989

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة مشروع الربط بين الجامعات الموقع بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 31/5/1989 ،

وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 أبريل سنة 1990 ) .

حسنى مبارك

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410

الموافق 21 مايو سنة 1990

مشروع وكالة التنمية الدولية

رقم 263 – 118

تعديل ثالث

لاتفاقية منحة مشروع الربط بين الجامعات

بين

جمهورية مصر العربية

والولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ 31/5/1989

تعديل ثالث بتاريخ 31/5/1989 لاتفاقية المنحة المؤرخة 28 سبتمبر 1980 لمشروع الربط بين الجامعات بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة ( الوكالة ) .

بند 1 – تعدل اتفاقية المنحة السابق تعديلها فى 28 سبتمبر 1983 ، 30 يونيه 1985 كما يلى :

( أ ) يعدل بند 3 – 1 بإحلال عبارة سبعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دولار ( 27.500.000 دولار أمريكى ) محل عبارة عشرون مليونا وخمسمائة ألف دولار ( 20.500.000 دولار أمريكى ) ، وبإحلال عبارة جنيهات مصرية تعادل ثمانية عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار أمريكى ( 18.500.000 دولار أمريكى ) محل عبارة جنيهات مصرية تعادل إثنى عشر مليون دولار أمريكى ( 12.000.000 دولار أمريكى ) .

( ب ) يحذف ملخص التكلفة التقديرية والخطة المالية للمشروع المرفق رقم ( 1 ) بالتعديل الثانى بأكمله ويحل محله المرفق ( 1 ) لهذا التعديل .

( جـ ) يعدل بند 8 – 1 ، 8 – 2 بإحلال عبارة " التعاون الدولى " محل عبارة " التخطيط والتعاون الدولى" .

بند 2 – التصديق :

يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لسريان التعديل وتخطر الوكالة فى أسرع وقت ممكن عند التصديق .

بند 3 – لغة التعديل :

حرر هذا التعديل من أصلين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الأنجليزى .

بند 4 – فيما عدا ما تم تعديله او تغيره بموجب هذا التعديل تظل اتفاقية المنحة سارية المفعول ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما نصت عليه من أحكام :

بند 5 – يصبح هذا التعديل سارى المفعول من تاريخ إتمام الإجراءات القانونية اللازمة :

وإشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه ، التوقيع على هذا التعديل بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .

 

عن جمهورية مصر العربية                                   عن الولايات المتحدة الأمريكية

الاسم : د . موريس مكرم الله                                 الاسم / فرانك وزنر

وزير الدولة للتعاون الدولى                                   السفير الأمريكى

الأسم / أحمد عبد السلام زكى                                الاسم / مارشال د . براون

رئيس قطاع التعاون الاقتصادى                               مدير الوكالة الأمريكية

مع الولايات المتحدة الأمريكية                                للتنمية الدولية بالقاهرة

الجهة المنفذة

من أجل علم الجهة المنفذة بالاتفاقية ، وقع ممثلها عليها باسمه .

عن وزارة التعليم .

الأسم / د . أحمد فتحى سرور

وزير التعليم

 

 

الربط بين الجامعات

ملخص التكلفة التقديرية والخطة المالية ( بالمليون دولار )

 

 

 

الوكالة الأمريكية

للتنمية الدولية

 

 

الممنوح بالجنية  المصرى

 

 

بالدولار

دولار قابل للتحويل إلى جنية مصرى

 

عينيا

 

نقدا

 

1 – المساعدة الفنية ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

2 – بحوث الترابط والتكاليف الإدارية :

 

( أ ) السفر والمصاريف اليومية ... ... ... ... ... ..

 

( ب ) سلع " إمدادات ومعدات " ... ... ... ... ... .

 

( جـ ) مشروعات بحثية ... ... ... ... ... ... ... ...

 

 

إجمالى فرعى ... ... ... ...

 

 

 

3 – تقييم ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

4- مصاريف عامة ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

 

إجمالى ... ... ... ...

 

 

 

1.300

 

 

 

800.

 

4.100

 

2.700

 

 

    200.

 

 

 

1.600

 

4.750

 

11.950

 

 

ـــ

 

 

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

 

ـــ

 

 

 

100.

 

300.

 

2.590

 

 

7.600

 

 

18.300

 

 

ـــ

 

 

 

2.990

 

 

100.

 

ـــ

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

ـــ

 

3.890 (5)

 

 

ـــ

 

ـــ

 

 

9.000

 

18.500

 

3.8900

 

2.990

·        يعادل هذا المبلغ 14 % من مبلغ الجنيهات المصرية للمشروعات البحثية ( 2 – جـ ) وتمثل تقدير لقيمة استخدام الإمكانيات البحثية لإحدى عشر جامعة مصرية مشاركة ( بجنيهات مصرية تعادل 2.31 دولار ) هذا المعدل أقل من المعدل المبدئى ( 38.5 % ) المخصص لجامعة القاهرة ضمن مشروع دراسات تخطيط التنمية رقم 263 – 61 ، كما أنه يعتبر مناسبا جدا لاستخدام الإمكانيات البحثية لمؤسسات التعليم العالى .