قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠
بإنهاء تخصيص الأرض المملوكة الجامعة القاهرة في مزرعة كلية الزراعة المنفعة العامة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وبناء على ما عرضه وزير التعليم :
قرر
( المادة الأولى )
تنهي صفة المال العام عن الأرض الواقعة بزمام مدينة الجيزة بحوض الأخماس بجوار مستشفى بولاق الدكرور المملوكة الجامعة القاهرة في مزرعة كلية الزراعة والتي أقامت عليها جمعية الإسكان لأعضاء هيئة التدريس وجمعية إسكان نقابة العاملين وجمعية إسكان العاملين بإدارة جامعة القاهرة مساكن لأعضائها ، والمبينة حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطي والخريطة المساحية المرفقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما
صدر برئاسة الجمهوية في ٢٣ رمضان سنة ١٤١٠ ( ١٩ أبريل سنة ١٩٩٠ )
حسني مبارك
مذكرة
للعرض على السيد رئيس الجمهورية
تملك كلية الزراعة بجامعة القاهرة قطعة أرض خصصت لإجراء الأبحاث والتجارب العلمية ، إلا أن هذه الأرض لم تعد صالحة لأغراض الكلية بسبب تسرب مياه المجاري إليها من محطة زنين مما أدى إلى تبويها واخلاقها وعدم صلاحيتها للزراعة وإجراء التجارب عليها .
افاد السيد الدكتور وزير التعليم أن جمعيات إسكان أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة استصدرت تراخيص للبناء على هذه الأراضي ، وصدرت هذه التراخيص فعلا بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة واقيمت الفعل عليها مدينة سكنية الصالح أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة
نظرا لتعثر خطوات وإجراءات تصرف الجامعة في الأرض الملحميات الإسكان ، فإن السيد الدكتور، وزير التعليم يطلب إصدار قرار بإنهاء تخصيص المنفعة العامة للأرض التي أقيمت عليها المباني فعلا بعد أن زالت عنها صفة التخصيص بحكم الواقع.
وفقا لنص المادة ۸۸ من القانون المدن تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختصر أو بالعمل أو بانتهاء الغرض الذي من أجنه خصصت تلك الأموال المنفعة العامة
في ضوء ما تقدم أعد مشروع القرار المرفق بإنهاء صفة المنفعة العامة عن أرض كلية الزراعة المشار إليها والتي اقامت عليها جمعية الإسكان لأعضاء هيئة التدريس وجمعية إسكان نقابة العاملين وجمعية إسكان العاملين بإدارة جامعة القاهرة مساكن لأعضائها والتي زالت عنها هذه الصفة بحكم الواقع.
برجاء التفضل في حالة الموافقة بالتوقيع عليه وإصداره .
تحريرا في ١٩٩٠/٤/١٤
رئيس مجلس الوزراء دكتور / عاطف صدق
السيد الأستاذ الدكتور / عاطف صدقي
رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة وبعد
يشرفني أن أنهى إلى سيادتكم أن جامعة القاهرة سبق لها أن طلبت استصدار قرار سيادتكم في شأن انهاء تخصيص قطعة أرض كلية الزراعة بالجامعة التي أقيمت عليها مباني جمعيات الإسكان بالجامعة للمنفعة العامة ، وهذه الجمعيات هي :
1 - جمعية إسكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .
2 - جمعية إسكان ثقابة العاملين .
3 - جمعية إسكان العاملين بإدارة جامعة القاهرة
ولما كان قد صدر قرار مجلس جامعة القاهرة بتاريخ ۱۹۸۷/۱۱/۱۸ بالموافقة على بيع الأراضي المملوكة للجامعة إلى جمعيات الإسكان المشار إليها ، تطبيقا لنص المادة ٢٣ الفقرة ٢٢ من قانون تنظيم الجامعات مع تقسيط المبلغ الواجب دفعة على كل عضو من اعضاء جمعيات الإسكان على خمس سنوات .
فالأمر معروض على سيادتكم تتفضل بالموافقة على استصدار قرار انهاء تخصيص المنفعة العامة للأراضي التي أقيمت عليها المبانى الصالح جمعيات الإسكان المذكورة ، علما بأن مساحتها حوالى ۲۳ فدان من زمام مدينة الجيزة بحوض الأخماس بجوار مستشفى بولاق الدكرور وأبعادها كالآتي :
الحمد البحري : شارع تخطيطي بعرض ٢٥ م وطول ۲۳۷٫٥م .
الحد القبلي : " ٣٠ م وطول ٣٦٧,٥م .
الحد الشرقي : . ۱۲ م وطول ٥١٢٫٥ م .
الحمد الغربي : " ١٢ م وطول ٣٦٠م .
وأني انتهز هذه الفرصة الطيبة لاعرب لسيادتكم عن خالص الشكر وعميق التقدير على ما تقدموته سيادتكم الجامعة القاهرة من أجل النهوض برسالتها الجامعية السامية .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ما
تحريرا ف 1990/4/18
رئيس الجامعة
الدكتور / مأمون محمد سلامة