قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1990 بتاريخ 18-01-1990
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 21 لسنة 1990
بشأن تخصيص أرض مياه أبو قير لصالح وزارة الدفاع
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون المدنى ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدل به .
وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ،
قرر :
( المادة الأولى )
تخصيص لوزارة الدفاع الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بمحافظة الأسكندرية والداخلة فى حرم ميناء أبو قير والمبينة الحدود والمعالم بالخريطة المرفقة وذلك لصالح مشروعات القوات المسلحة
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخر سنة 1410 ( 9 يناير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك