قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 21 لسنة 1990

بشأن تخصيص أرض مياه أبو قير لصالح وزارة الدفاع

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون المدنى ،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدل به .

وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ،

قرر :

( المادة الأولى )

تخصيص لوزارة الدفاع الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بمحافظة الأسكندرية والداخلة فى حرم ميناء أبو قير والمبينة الحدود والمعالم بالخريطة المرفقة وذلك لصالح مشروعات القوات المسلحة 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخر سنة 1410 ( 9 يناير سنة 1990 ) .

حسنى مبارك