قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 218 لسنة 1990

بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام والمجندين بالقوات المسلحة

والشرطة منحة بمناسبة عيد العمال

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له .

وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .

قرر :

( المادة الأولى )

يمنح العاملون بالدولة بمناسبة عيد العمال منحة تعادل مرتب عشرين يوما بحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها وبحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها .

ويسرى هذا الحكم على جميع العاملين سواء الدائمين أو المؤقتين الذين تسرى عليهم أحكام القانونين رقمى 47 لسنة 1978 ، 48 لسنة 1978 المشار إليهما وعلى العاملين بكادرات خاصة ، وعلى ذوى المناصب العامة وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة ، وذلك وفقا للقواعد التى تصدرها وزارة المالية .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1410 هـ .

( أول مايو سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك