قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 218 لسنة 1990
بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام والمجندين بالقوات المسلحة
والشرطة منحة بمناسبة عيد العمال
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له .
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .
قرر :
( المادة الأولى )
يمنح العاملون بالدولة بمناسبة عيد العمال منحة تعادل مرتب عشرين يوما بحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها وبحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها .
ويسرى هذا الحكم على جميع العاملين سواء الدائمين أو المؤقتين الذين تسرى عليهم أحكام القانونين رقمى 47 لسنة 1978 ، 48 لسنة 1978 المشار إليهما وعلى العاملين بكادرات خاصة ، وعلى ذوى المناصب العامة وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة ، وذلك وفقا للقواعد التى تصدرها وزارة المالية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1410 هـ .
( أول مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك