قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 22 لسنة 1990

بإنشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة .

وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة .

قرر :

( المادة الأولى )

ينشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة تسمى "الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية " .

( المادة الثانية )

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنظيم الإدارة العامة المشار إليها فى المادة السابقة .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 9 يناير سنة 1990 ) .

حسنى مبارك