قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 1990 بتاريخ 18-01-1990
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 22 لسنة 1990
بإنشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة .
وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة .
قرر :
( المادة الأولى )
ينشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة تسمى "الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية " .
( المادة الثانية )
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنظيم الإدارة العامة المشار إليها فى المادة السابقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 9 يناير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك