قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 1990 بتاريخ 24-05-1990
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 223 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد الأستاذ / سعيد مرعى محمد جاد عمرو مستشارا بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1410 هـ .
( 7 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك