قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 223 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يعين السيد الأستاذ / سعيد مرعى محمد جاد عمرو مستشارا بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1410 هـ .

( 7 مايو سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك