قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 225 لسنة 1990

بالترخيص لطائفة الأقباط الأنجيليين بالكنيسة الرسولية بقرية ريده –

مركز المنيا – محافظة المنيا

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد .

 

قرر :

( المادة الاولى )

يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بالكنيسة الرسولية بقرية ريدة – مركز المنيا – محافظة المنيا ، على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1410 هـ .

( 7 مايو سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك