قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 226 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعن القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ،

وعلى الأمر الملكى رقم 5 فى 68 / 1909 .

قرر :

( المادة الأولى )

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة دار للمناسبات داخل كنيسة السيدة العذراء بالمنشأة الكبرى بمركز القوصية – محافظة أسيوط ، المرخص بها بالأمر الملكى رقم 5 فى 68 / 1909 المشار إليه وذلك طبقا للرسم المرافق .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1410 هـ .

( 7 مايو سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك