قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 227 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 ، بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد .

قرر :

( المادة الأولى )

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بمطرانية نجع حمادى ، وإقامة دور ثان علوى فوق مبنى المطرانية المقام بمدينة نجع حمادى – محافظة قنا ، على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1410 هـ .

( 7 مايو سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك