قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 229 لسنة 1990
بالتعيين فى بعض الوظائف الفنية بهيئة قضايا الدولة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل .
قرر :
( المدة الأولى )
يعين مستشارا بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( 10 ) بالهيئة السادة :
فريد عبد الخالق محمد العادلى ، اعتبارا من 2/10/1988 على أن يكون تاليا فى الأقدمية للسيد / عبد العليم السيد إبراهيم سليم وسابقا على السيد / نجار محمود السيد .
حسين عبده خليل حمزة .
مسعد السيد حنفى صبرة .
صبحى عبد الله عبد الله بشارة .
( المادة الثانية )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( ب ) بالهيئة السادة :
إبراهيم السيد عبد الحميد الكرداوى .
أحمد السيد محمود موسى .
أسامة أحمد محمد عثمان .
محمد إبراهيم محمد السيد أبو العلا .
( المادة الثالثة )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( ب ) بهيئة قضايا الدولة كل من النواب بالهيئة السادة :
إسماعيل عبد اللطيف محمد .
جمال محمد محمد الفراش .
عبد الرحيم على على محمد .
أحمد طه عبد اللطيف الجندى .
( المادة الرابعة )
يعين نائبا بهيئة قضايا الدولة كل من المحامين بالهيئة السادة :
تهامى سيد محمد عمر .
عبد النعيم محمود محمد .
عدنان سعد زغلول .
أسحق باسليوس أرمانيوس .
( المادة الخامسة )
يعين محاميا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين بالهيئة السادة :
عبد الله محمد عبد الرحمن ، اعتبارا من 28/2/1990 على أن يكون تاليا للسيد / صلاح السيد بوصف وسابقا على السيد / عبد العاطى الفهمى عبد الكريم .
عبد العظيم عبد الله محمود .
وحيد أحمد محمد عوض .
فتحى محمود على عطية .
( المادة السادسة )
يعين مندوبا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين المساعدين بالهيئة السادة :
شكرى محمد عبد الحليم السماحى .
رأفت عمر شريف .
صلاح الدين عبد العزيز على .
يسرى عبد الرازق محمود .
عاطف نصر مسلمى على .
رزق محمد رزق عبد العزيز .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1410 ( 7 مايو سنة 1990 ) .
حسنى مبارك