قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 229 لسنة 1990

بالتعيين فى بعض الوظائف الفنية بهيئة قضايا الدولة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ،

وبناء على ما عرضه وزير العدل .

قرر :

( المدة الأولى )

يعين مستشارا بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( 10 ) بالهيئة السادة :

فريد عبد الخالق محمد العادلى ، اعتبارا من 2/10/1988 على أن يكون تاليا فى الأقدمية للسيد / عبد العليم السيد إبراهيم سليم وسابقا على السيد / نجار محمود السيد .

حسين عبده خليل حمزة .

مسعد السيد حنفى صبرة .

صبحى عبد الله عبد الله بشارة .

( المادة الثانية )

يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( ب ) بالهيئة السادة :

إبراهيم السيد عبد الحميد الكرداوى .

أحمد السيد محمود موسى .

أسامة أحمد محمد عثمان .

محمد إبراهيم محمد السيد أبو العلا .

 

( المادة الثالثة )

يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( ب ) بهيئة قضايا الدولة كل من النواب بالهيئة السادة :

إسماعيل عبد اللطيف محمد .

جمال محمد محمد الفراش .

عبد الرحيم على على محمد .

أحمد طه عبد اللطيف الجندى .

( المادة الرابعة )

يعين نائبا بهيئة قضايا الدولة كل من المحامين بالهيئة السادة :

تهامى سيد محمد عمر .

عبد النعيم محمود محمد .

عدنان سعد زغلول .

أسحق باسليوس أرمانيوس .

( المادة الخامسة )

يعين محاميا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين بالهيئة السادة :

عبد الله محمد عبد الرحمن ، اعتبارا من 28/2/1990 على أن يكون تاليا للسيد / صلاح السيد بوصف وسابقا على السيد / عبد العاطى الفهمى عبد الكريم .

عبد العظيم عبد الله محمود .

وحيد أحمد محمد عوض .

فتحى محمود على عطية .

( المادة السادسة )

يعين مندوبا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين المساعدين بالهيئة السادة :

شكرى محمد عبد الحليم السماحى .

رأفت عمر شريف .

صلاح الدين عبد العزيز على .

يسرى عبد الرازق محمود .

عاطف نصر مسلمى على .

رزق محمد رزق عبد العزيز .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1410 ( 7 مايو سنة 1990 ) .

حسنى مبارك