قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1990 بتاريخ 25-01-1990
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 23 لسنة 1990
بالترخيص لطائفة الأنجيليين الوطنيين بكنيسة النعمة الكائنة 22 شارع
هدى شعراوى بمدينة المنيا بمحافظة المنيا
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد .
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الإنجيليين الوطنيين بكنيسة النعمة الكائنة 22 شارع هدى شعراوى بمدينة المنيا – محافظة المنيا ، المقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخر سنة 1410 ( 9 يناير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك