قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 23 لسنة 1990

بالترخيص لطائفة الأنجيليين الوطنيين بكنيسة النعمة الكائنة 22 شارع

هدى شعراوى بمدينة المنيا بمحافظة المنيا

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد .

قرر :

( المادة الأولى )

يرخص لطائفة الإنجيليين الوطنيين بكنيسة النعمة الكائنة 22 شارع هدى شعراوى بمدينة المنيا – محافظة المنيا ، المقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرفق .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخر سنة 1410 ( 9 يناير سنة 1990 ) .

حسنى مبارك