قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 239 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 1990 بإنشاء مجلس استشارى لتنمية الصادرات المصرية .

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء .

قرر :

( المادة الأولى )

يضم إلى عضوية المجلس الاستشارى لتنمية الصادرات المصرية رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات .

 

( المادة الثانية )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1410 هـ .

( 9 مايو سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك