قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 243 لسنة 1990

بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962 .

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم 131 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقانون التعبئة العامة .

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات .

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية الوطنية .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 1988 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962 .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 131 لسنة 1962 المشار إليه لمدة سنة إعتبارا من أول نوفمبر 1989 .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية رفى 15 شوال سنة 1410 هـ .

( 10 مايو سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك