قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 25 لسنة 1990

بالترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة كنيسة مارجرجس

بمدينة الصباح – محافظة السويس

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية ويتعين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد .

قرر :

( المادة الأولى )

يرخص لطائفة الاقباط الأرثوذكس بإقامة كنيسة مار جرجس بمدينة الصباح – محافظة السويس – على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 9 يناير سنة 1990 ) .

حسنى مبارك