قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 253 لسنة 1990

بالتعيين فى بعض الوظائف الفنية بمجلس الدولة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

وبناء على ما عرضه وزير العدل .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يعين نائبا لرئيس مجلس الدولة كل من وكلاء المجلس السادة :

المستشار / دكتور أحمد محمود جمعة .

    "       / "      فاروق عبد البر السيد إبراهيم .         ( على سبيل التذكار ) .

    "        / عادل لطفى عثمان .

              / إسماعيل إسماعيل إبراهيم فودة .

 

( المادة الثانية )

يعين وكيلا لمجلس الدولة كل من المستشارين السادة :

محمد رفعت خلف عبد المجيد .

دكتور / محمد عبد البديع عمران خالد .

عبد البارى محمد شكرى .

 

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1410 هـ .

( 23 مايو سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك