قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 26 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية ويتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد .

قرر :

( المادة الأولى )

يرخص الطائفة الأقباط الإنجيليين الوطنيين بالكنيسة الإنجيلية بقرية كوم مطاى مركز مطاى -  محافظة المنيا ، وذلك طبقا للرسم المرافق .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 9 يناير سنة 1990 ) .

حسنى مبارك