قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 264 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على المادة 101 من الدستور .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يقضى دور الانعقاد العادى الثالث للفصل التشريعى الخامس لمجلس الشعب اعتبارا من يوم السبت 16 ذو القعدة سنة 1410 هجرية الموافق 9 يونيو سنة 1990 ميلادية .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى القعدة سنة 1410 هـ .

( 26 مايو سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك