قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 265 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على المادتين 101 و 205 من الدستور .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يقضى دور الانعقاد العادى العاشر لمجلس الشورى ابتداء من يوم السبت من ذو القعدة سنة 1410 هجرية الموافق 9 من يونيو 1990 ميلادية .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى القعدة سنة 1410 هـ .

( 26 مايو سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك