قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 288 لسنة 1990

بتعيين رئيس بعثة الحج الرسمية لعام 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 1974 إختيار بعثة الشرف الرسمية وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم شئون الحج المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 585 لسنة 1980 .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يعين السيد الدكتور / محمد راغب دويدار وزير الصحة رئيسا لبعثة الحج الرسمية فى طلعة سنة 1410 هجرية .

ويصدر بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1410 هـ .

( 13 يونيه سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك