قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 290 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الإستثمار .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 210 لسنة 1989 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 310 لسنة 1989 المشار إليه كل من :

وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى .

وزير الدولة للإنتاج الحربى .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1410 هـ .

( 13 يونيه سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك