قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 3 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له .

قرر :

( المادة الأولى )

يحال السيد / محمد عبد الرحيم محمد ناصر وكيل المخابرات العامة إلى المعاش بناء على طلبه .

 

( المادة الثانية )

على وزيرة التأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .

 

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1410 هـ .

( 2 يناير سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك