قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 301 لسنة 1990

بتعيين وزير دولة برئاسة مجلس الوزراء

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 1987 بتشكيل الوزارة والقرارات المعدلة له .

 

قرر :

( المادة الأولى )

عين السيد المستشار / أحمد رضوان جمعة منصور وزير دولة برئاسة مجلس الوزراء .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1410 هـ .

( 30 يونيه سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك