قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 302 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له .

وعلى موافقة الجمعية العمومية الخاصة بجلستها المعقودة فى 27/6/1990 .

وبناء على ما عرضه وزير العدل .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يعين السيد المستشار / محمد حامد محمد الجمل – نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا لمجلس الدولة اعتبارا من 1/7/1990 .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1410 هـ .

( 30 يونيه سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك