قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 304 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له .

وبناء على ما عرضه وزير العدل .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يعين السيد المستشار الدكتور / إدوار غالى بطرس الدهبى رئيسا لهيئة قضايا الدولة وذلك اعتبارا من 1/7/1990 .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1410 هـ .

( 30 يونيه سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك