قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 305 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .

وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى .

وبناء على ما عرضه وزير العدل .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يعين السيد المستشار / محمد أحمد حمدى رئيسا لمحكمة النقض اعتبارا من 15/7/1990 .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1410 هـ .

( 30 يونيه سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك