قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 307 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 .

وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 178 ، 385 لسنة 1989 .

وعلى قرارى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى التظلمين رقمى 34 ، 72 لسنة 1989 .

وبناء على ما عرضه وزير العدل .

قرر :

( المادة الأولى )

تعدل أقدمية السيد المستشار / إبراهيم عبد العاطى عبد المجيد الهنداوى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد المستشار / محمود عفيفى محمود وسابقا على السيد المستشار / نصيف يوسف ميخائيل عماشه نائبى رئيس هيئة قضايا الدولة وذلك اعتبارا من 16/3/1989 .

( المادة الثانية )

تعدل أقدمية السيد / أحمد محمود رمضان كشك المندوب المساعد بهيئة قضايا الدولة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد سيف النصر فتحى حسن بخيت وسابقا على السيد / محمد إبراهيم جمعه سلامة المندوبين بالهيئة اعتبارا من 16/8/1989 .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1410 هـ .

( 30 يونيه سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك