قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 308 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له .

وبناء على ما عرضه وزير العدل .

قرر :

( المادة الأولى )

يعين مستشارا لمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالمجلس السادة :

أحمد عبد التواب محمد موسى             ،        ( على سبيل التذكار ) .

فؤاد عبد الفتاح محمد عبد الرحيم .

ناجى سعد محمد محمود الزفتاوى .

السيد أحمد محمد السيد الحسينى .

الدكتور / خيرى السيد حسن بركات       ،        ( على سبيل التذكار ) .

محمد جمال عبد الهادى شتا .

توفيق الشحات السيد محجوب .

( المادة الثانية )

يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( أ ) بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( ب ) بالمجلس السادة :

حسن كمال الدين مصطفى                  ،        على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية

للسيد / إبراهيم محمد إسماعيل عبد الله وسابقا على

السيد / محمد الأدهم محمد حبيب المستشارين المساعدين

من الفئة ( أ ) بالمجلس .

صلاح الدين عبد اللطيف حسن الجروانى .

إبراهيم عبد اللطيف موسى                 ،        ( على سبيل التذكار ) .

محمد على الموافى محمد البانوبى                   ،        ( على سبيل التذكار ) .

أحمد سيد أحمد إبراهيم .

محمد حسنى أحمد على الصواف .

سعيد سيد أحمد .

أحمد وجدى عبد الفتاح .

أحمد محمد حسين على المقاول .

محمد يسرى عبد العزيز أحمد سيف .

( المادة الثالثة )

يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( ب ) بمجلس الدولة كل من :

أحمد عبد الراضى محمد حماد .

ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق .

عليوه مصطفى عيسى فتح الباب .

صبحى على السيد على .

عبد العزيز أحمد حسن محروس .

صلاح أحمد السيد هلال .

هشام محمود طلعت الغزالى .

عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار .

( المادة الرابعة )

يعين نائبا بمجلس الدولة كل من المندوبين بالمجلس السادة :

محسن يوسف عمر مهنى .

أحمد محمد أحمد شمس الدين .

أحمد عبد الحميد محمد خليل .

سليمان على محمد سليمان .

محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن .

أبو الحسن عبد الغنى إبراهيم عيد .

شعبان كمال محمد حمدان .

عبد القادر حسين مبروك قنديل .

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1410 هـ .

( 30 يونيه سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك