قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 313 لسنة 1990

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له .

 

قرر :

( المادة الأولى )

يحال السيد / إبراهيم يوسف أبو العطا ، وكيل المخابرات العامة إلى المعاش " بناء على طلبه " .

 

( المادة الثانية )

على وزيرة التأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .

 

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى الحجة سنة 1410 هـ .

( الموافق 2 يوليه سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك