قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 1990 بتاريخ 19-07-1990
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 314 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له .
قرر :
( المادة الأولى )
يحال السيد / إدريس مصطفى محمد التابعى ، وكيل المخابرات العامة إلى المعاش " بناء على طلبه " .
( المادة الثانية )
على وزيرة التأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى الحجة سنة 1410 هـ .
( الموافق 2 يوليه سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك